بهدف تنظيم نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة، أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن لائحة التعليم الإلكتروني الجديدة، والتي تضمنت اللائعدد من الضوابط والمعايير لتنظيم نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني، بهدف إلى ضمان جودة البرامج المقدمة وحماية حقوق المستفيدين.
وحدد المركز في اللائحة تراخيص تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني، والتي تتمثل في منح الجهات ترخيصا إذا كان عملها بنمط التعليم عن بعد أو المُدمج، ومنع المركز الأفراد من تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني بمقابل إلا من خلال الجهات المرخصة من المركز.
وأوضح المركز أن مدة الترخيص 4 سنوات قابلة للتجديد، يتقدم المُرخَّص له بطلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص الساري. ويستوفي المتقدم بالتجديد كافة المعايير الإلزامية والمتطلبات التي يحددها المركز، ثم سداد المقابل المالي.
وحول مقدمو الخدمات التعليمية المساندة، فإن المركز يتولى التحقق من استيفاء مقدمي الخدمات التعليمية المساندة لنشاط التعليم أو التدريب الإلكتروني لمعايير التأهيل ومتطلباته اللازمة، ويصدر لهم شهادة مثبتة لاجتيازهم لإجراءات التأهيل.
فيما يلزم المركز الجهات المؤهلة بالربط التقني معه وتزويده بما يطلبه من وثائق وبيانات ذات العلاقة، ويمنح المركز الشهادات المهنية الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني ويقوم بإعداد وبناء التفاصيل الفنية والتشغيلية لها، وطرق قياسها.